جميع التشريعات

قرار رقم 461 07/01/1946

منح الاعفاء الجمركي للمواد والادوات المستوردة لحساب مصلحتي الميرة والحبوب الصالحة لصنع الخبز

النوع
قرار
الرقم
461
التاريخ
07/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 79-80
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 461 تاريخ 07/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1 يمنح الاعفاء الجمركي لمصلحة الميرة المؤلفة بموجب البرتوكول المؤرخ في 3 تموز سنة 1945 عما استوردته او تستورده من المواد والادوات .

المادة 2

مادة 2: يمنح الاعفاء الجمركي للمواد والادوات التي استوردتها (مصلحة الحبوب الصالحة لصنع الخبز.(O.C.P والتي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: مديرية الجمارك العامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب, باسيل طراد