All legislation

قرار Decision No. 461 07/01/1946

منح الاعفاء الجمركي للمواد والادوات المستوردة لحساب مصلحتي الميرة والحبوب الصالحة لصنع الخبز

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
07/01/1946
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 07/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 يمنح الاعفاء الجمركي لمصلحة الميرة المؤلفة بموجب البرتوكول المؤرخ في 3 تموز سنة 1945 عما استوردته او تستورده من المواد والادوات .

المادة 2

مادة 2: يمنح الاعفاء الجمركي للمواد والادوات التي استوردتها (مصلحة الحبوب الصالحة لصنع الخبز.(O.C.P والتي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية بصورة نهائية.

المادة 3

مادة 3: مديرية الجمارك العامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب, باسيل طراد