المادة 1
مادة 1 يمنح الاعفاء الجمركي لمصلحة الميرة المؤلفة بموجب البرتوكول المؤرخ في 3 تموز سنة 1945 عما استوردته او تستورده من المواد والادوات .
قرار Decision No. 461 07/01/1946
مادة 1 يمنح الاعفاء الجمركي لمصلحة الميرة المؤلفة بموجب البرتوكول المؤرخ في 3 تموز سنة 1945 عما استوردته او تستورده من المواد والادوات .
مادة 2: يمنح الاعفاء الجمركي للمواد والادوات التي استوردتها (مصلحة الحبوب الصالحة لصنع الخبز.(O.C.P والتي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية بصورة نهائية.
مادة 3: مديرية الجمارك العامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب, باسيل طراد