جميع التشريعات

مرسوم رقم 14679 11/01/1957

تعديل المادة 346 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
14679
التاريخ
11/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1957, ص. 61
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14679 تاريخ 11/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 346 من قانون الجمارك على الوجه التالي: من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمارك تستطيع الادارة مع حفظ حقها بسجن المدين ان تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة. اما اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حتما لاسم الدولة بالسعر الادنى. تعين بموجب قرار من رئيس المجلس الاعلى للجمارك لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة. وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف