المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 346 من قانون الجمارك على الوجه التالي: من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمارك تستطيع الادارة مع حفظ حقها بسجن المدين ان تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة. اما اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حتما لاسم الدولة بالسعر الادنى. تعين بموجب قرار من رئيس المجلس الاعلى للجمارك لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة. وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.