جميع التشريعات

قانون 10/01/1957

تعديل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول بأثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة

النوع
قانون
التاريخ
10/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1957, ص. 26
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف