المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.