جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/1992

منح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع الصناعي عن اسلاك من حديد واردة بشكل لفات

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/1992
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 60
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 66 تاريخ 22/10/2015 (the text)
قرار رقم 72 تاريخ 08/07/1993 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 66 تاريخ 22/10/2015 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954, المسمى

"قانون الجمارك" وخاصة المادة 213 منه,

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يفرز ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع الصناعي في مصنعها الكائن في العقار رقم 615/عمشيت , عن اسلاك من حديد واردة بشكل لفات بقياسات مختلفة (البند 73/14/18), بغية تصنيعها وتحويلها الى مقاسات مختلفة تتراوح ما بين مللمتر واحد الى 6 مللم.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/01/1992 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر