All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/1992

منح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع الصناعي عن اسلاك من حديد واردة بشكل لفات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 60
Status
In force
Amended by
قرار رقم 66 تاريخ 22/10/2015 (the text)
قرار رقم 72 تاريخ 08/07/1993 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 66 تاريخ 22/10/2015 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1992
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30/06/1954, المسمى

"قانون الجمارك" وخاصة المادة 213 منه,

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يفرز ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للاسلاك الفولاذية وضع المستودع الصناعي في مصنعها الكائن في العقار رقم 615/عمشيت , عن اسلاك من حديد واردة بشكل لفات بقياسات مختلفة (البند 73/14/18), بغية تصنيعها وتحويلها الى مقاسات مختلفة تتراوح ما بين مللمتر واحد الى 6 مللم.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/01/1992 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر