المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 308.
قرار رقم 4709 03/01/1992
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 المتعلق بتنظيم
مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/11/1989 ل"شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة", لمزاولة
مهنة الصرافة.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/11/1991 من الشركة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 308.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 1992 ميشال الخوري