All legislation

قرار Decision No. 4709 03/01/1992

ادراج اسم شركة للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة واعطائها الرقم 308

Type
قرار · Decision
Number
4709
Date
03/01/1992
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1992, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4709 تاريخ 03/01/1992
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/87 المتعلق بتنظيم

مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/11/1989 ل"شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة", لمزاولة

مهنة الصرافة.

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/11/1991 من الشركة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة يوسف نعمة وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 308.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 1992 ميشال الخوري