جميع التشريعات

مرسوم رقم 9712 31/12/1996

تعيين لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية في قرية بعورته- قضاء عاليه.

النوع
مرسوم
الرقم
9712
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1997, ص. 259-260
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10707 تاريخ 08/08/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9712 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

7 كانون الثاني 1949, لا سيما المادة 54 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان

1950 (تنظيم اللجان المشاعية),

بناء على المرسوم رقم 6719 تاريخ 16 ايار

1961 (تعيين لجنة مشاع بعورته),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 801/ب

تاريخ 04/10/1996,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: داود فايز العياش رئيسا محمود حسين العياش عضوا رؤف فهد غرز الدين عضوا عجاج فؤاد غرز الدين عضوا

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية)

المادة 3

مادة 3: حلت لجنة المشاع في بعورته المعينة بموجب المرسوم رقم 6719 تاريخ 16/5/1961

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري