المادة 1
مادة 1: عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: داود فايز العياش رئيسا محمود حسين العياش عضوا رؤف فهد غرز الدين عضوا عجاج فؤاد غرز الدين عضوا
مرسوم Decree No. 9712 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
7 كانون الثاني 1949, لا سيما المادة 54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان
1950 (تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على المرسوم رقم 6719 تاريخ 16 ايار
1961 (تعيين لجنة مشاع بعورته),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 801/ب
تاريخ 04/10/1996,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: داود فايز العياش رئيسا محمود حسين العياش عضوا رؤف فهد غرز الدين عضوا عجاج فؤاد غرز الدين عضوا
مادة 2: على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية)
مادة 3: حلت لجنة المشاع في بعورته المعينة بموجب المرسوم رقم 6719 تاريخ 16/5/1961
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري