جميع التشريعات

قرار رقم 268 28/12/1944

اخضاع جميع دعاوى الجمارك لصلاحية المحاكم الوطنية السورية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
28/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1945, ص. 42-43
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 28/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصبح جميع الدعاوى التي نص عليها قانون الجمارك (القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران 1935) مهما كان نوعها ووضعها القانوني خاضعة لصلاحية المحاكم الوطنية السورية واللبنانية كل منها ضمن اختصاصها ومنطقتها.

المادة 2

مادة 2: تبقى الاحكام المتعلقة باللجنة الجمركية مرعية الاجراء كما جاءت في قانون الجمارك على ان تخضع طرق المراجعة ضد قراراتها لصلاحية المحاكم الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ان احكام المادتين السابقتين لا تؤثر في صلاحية المحاكم الناظرة بالقضايا الاجنبية في الدعاوى التي يكون فيها صالح اجنبي وفقا للاحكام المرعية الاجراء في سوريا ولبنان.

المادة 4

مادة 4: تلغى كل الاحكام المخالفة والتي لا تأتلف مع هذا القرار واخصها بالمادة 328 والمادة 329 من قانون الجمارك.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية.

دمشق في 28/12/1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية المضاء: موسى مبارك