المادة 1
مادة 1: تصبح جميع الدعاوى التي نص عليها قانون الجمارك (القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران 1935) مهما كان نوعها ووضعها القانوني خاضعة لصلاحية المحاكم الوطنية السورية واللبنانية كل منها ضمن اختصاصها ومنطقتها.
قرار Decision No. 268 28/12/1944
مادة 1: تصبح جميع الدعاوى التي نص عليها قانون الجمارك (القرار 137 ل.ر المؤرخ في 15 حزيران 1935) مهما كان نوعها ووضعها القانوني خاضعة لصلاحية المحاكم الوطنية السورية واللبنانية كل منها ضمن اختصاصها ومنطقتها.
مادة 2: تبقى الاحكام المتعلقة باللجنة الجمركية مرعية الاجراء كما جاءت في قانون الجمارك على ان تخضع طرق المراجعة ضد قراراتها لصلاحية المحاكم الوطنية.
مادة 3: ان احكام المادتين السابقتين لا تؤثر في صلاحية المحاكم الناظرة بالقضايا الاجنبية في الدعاوى التي يكون فيها صالح اجنبي وفقا للاحكام المرعية الاجراء في سوريا ولبنان.
مادة 4: تلغى كل الاحكام المخالفة والتي لا تأتلف مع هذا القرار واخصها بالمادة 328 والمادة 329 من قانون الجمارك.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية.
دمشق في 28/12/1944 الرئيس الامضاء: خالد العظم رئيس الهيئة اللبنانية المضاء: موسى مبارك