المادة 1
مادة 1: تصادر بصورة نهائية جميع المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية والثابتة التي تعمل معها المرخص والغير مرخص باستعمالها الموجودة في جميع الاراضي اللبنانية لصالح قوى الجيش والامن الداخلي.
قرار رقم 10 تاريخ 10/01/1962 نافذ
مادة 1: تصادر بصورة نهائية جميع المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية والثابتة التي تعمل معها المرخص والغير مرخص باستعمالها الموجودة في جميع الاراضي اللبنانية لصالح قوى الجيش والامن الداخلي.
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 10/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181581/article/1/