جميع التشريعات

قرار رقم 10 10/01/1962

مصادرة المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
10/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 70
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 10/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر بصورة نهائية جميع المحطات اللاسلكية الخصوصية المركبة على السيارات المدنية والثابتة التي تعمل معها المرخص والغير مرخص باستعمالها الموجودة في جميع الاراضي اللبنانية لصالح قوى الجيش والامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن الاجهزة المصادرة من قبل لجنة مؤلفة من: العقيد جان نجيم من قوى الجيش , رئيسا ضابط كبير من قوي الامن الداخلي (يعين على همة المديرية العامة لهذه القوى), عضو النقيب حسيب البزري من قوى الجيش , عضو الملازم الاداري فيليب الحداد من قوى الجيش , عضو السيد نقولا خياطة من وزارة البرق والبريد والهاتف عضو. ويسدد الى اصحابها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: عند تمنع اصحاب المعدات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار من تسليمها يصار الى تنفيذ المشادة بالقوة الجبرية بواسطة شرطة الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 10/1/1962 وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان نظر في 10/1/1962 اللواء عادل شهاب قائد الجيش للتعميم: الزعيم يوسف شميط رئيس اركان حرب القيادة