المادة 3
مادة 3: عند تمنع اصحاب المعدات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار من تسليمها يصار الى تنفيذ المشادة بالقوة الجبرية بواسطة شرطة الجيش .
قرار رقم 10 تاريخ 10/01/1962 نافذ
مادة 3: عند تمنع اصحاب المعدات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار من تسليمها يصار الى تنفيذ المشادة بالقوة الجبرية بواسطة شرطة الجيش .
المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 10/01/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181581/article/3/