جميع التشريعات

مرسوم رقم 8480 09/01/1962

تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9-11-1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

النوع
مرسوم
الرقم
8480
التاريخ
09/01/1962
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/1962, ص. 64-65
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 صادر عن قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 من 05/06/1972
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8480 تاريخ 09/01/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة (15) من المرسوم التنظيمي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 الفقرات التالية: - تشمل صلاحية المفتشين التربويين من حاملي الشهادات التربوية الوارد ذكرها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2828 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 ما عدا اجازة الحقوق في ارشاد الهيئة - التعليمية. - يعمل المفتشون في ارشادهم وفقا للتوجيهات التربوية العامة الصادرة عن وزير التربية الوطنية. - يحق لافراد الهيئة التعليمية الاتصال مباشرة بالمفتشين للاستيضاح عن الامور التربوية الداخلة في صلاحية المفتشين الارشادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1962 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: فؤاد شهاب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي