All legislation

مرسوم Decree No. 8480 09/01/1962

تعديل المادة 15 من المرسوم رقم 2460 تاريخ 9-11-1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
8480
Date
09/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 64-65
Status
Repealed ملغى by قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 by قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 from 05/06/1972
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8480 تاريخ 09/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة (15) من المرسوم التنظيمي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 الفقرات التالية: - تشمل صلاحية المفتشين التربويين من حاملي الشهادات التربوية الوارد ذكرها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2828 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 ما عدا اجازة الحقوق في ارشاد الهيئة - التعليمية. - يعمل المفتشون في ارشادهم وفقا للتوجيهات التربوية العامة الصادرة عن وزير التربية الوطنية. - يحق لافراد الهيئة التعليمية الاتصال مباشرة بالمفتشين للاستيضاح عن الامور التربوية الداخلة في صلاحية المفتشين الارشادية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 كانون الثاني سنة 1962 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: فؤاد شهاب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي