المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة (15) من المرسوم التنظيمي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 الفقرات التالية: - تشمل صلاحية المفتشين التربويين من حاملي الشهادات التربوية الوارد ذكرها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2828 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 ما عدا اجازة الحقوق في ارشاد الهيئة - التعليمية. - يعمل المفتشون في ارشادهم وفقا للتوجيهات التربوية العامة الصادرة عن وزير التربية الوطنية. - يحق لافراد الهيئة التعليمية الاتصال مباشرة بالمفتشين للاستيضاح عن الامور التربوية الداخلة في صلاحية المفتشين الارشادية.