جميع التشريعات

قرار رقم 8006 24/12/2001

ادراج "مؤسسة عصام محمد الاغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8006
التاريخ
24/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة

عصام محمد الآغا للصرافة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/12/2001 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه