All legislation

قرار Decision No. 8006 24/12/2001

ادراج "مؤسسة عصام محمد الاغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8006
Date
24/12/2001
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8006 تاريخ 24/12/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة

عصام محمد الآغا للصرافة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/12/2001 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه