المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
قرار Decision No. 8006 24/12/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
عصام محمد الآغا للصرافة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/12/2001 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عصام محمد الآغا للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 584
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه