جميع التشريعات

قرار رقم 494 31/12/2001

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية

النوع
قرار
الرقم
494
التاريخ
31/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 194-195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 494 تاريخ 31/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,

بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة

ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه القاضية

باعطاء المديرية العامة للبريد نسبة خمسة

وسبعين بالمئة من قيمة مبيع الطوابع البريدية

التذكارية والسلع الاخرى المتعلقة بها,

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ

30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة

والثامنة منه اللتين تقضيان بان يجري

بيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات

خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في

التداول ووضع الكميات المتبقية منها في

التداول كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء

هذه المدة لتباع للتخليص على المواد

البريدية مجزأة حسب فئاتها وذلك بموجب

تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات,

بناء على القرار رقم 210/1 تاريخ

10/07/2001 القاضي بوضع مجموعة الطوابع

البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير

اللبناني في السجون الاسرائيلية والمؤلفة

من فئة واحدة بقيمة /500/ ليرة لبنانية

للطابع الواحد في التداول اعتبارا من

تاريخ 14/07/2001 وبان يجري بيعها للمجموعات

خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من التاريخ

المذكور,

بناء على محضر جرد الطوابع البريدية

التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني

في السجون الاسرائيلية المتبقية بعد

انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات

والموجودة لدى شركة ليبان بوست المنظم

بتاريخ 28/11/2001 من قبل فريق العمل

المشكل بموجب احكام المادة الثامنة من القرار

رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني في السجون الاسرائيلية المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات والبالغ عددها/5199/ طابعا.

المادة 2

توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الأسير اللبناني في السجون الاسرائيلية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 31 كانون الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي