المادة 1
تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني في السجون الاسرائيلية المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات والبالغ عددها/5199/ طابعا.
قرار Decision No. 494 31/12/2001
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية,
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة
ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه القاضية
باعطاء المديرية العامة للبريد نسبة خمسة
وسبعين بالمئة من قيمة مبيع الطوابع البريدية
التذكارية والسلع الاخرى المتعلقة بها,
بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ
30/08/2000 لا سيما المادتين السابعة
والثامنة منه اللتين تقضيان بان يجري
بيع الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات
خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في
التداول ووضع الكميات المتبقية منها في
التداول كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء
هذه المدة لتباع للتخليص على المواد
البريدية مجزأة حسب فئاتها وذلك بموجب
تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات,
بناء على القرار رقم 210/1 تاريخ
10/07/2001 القاضي بوضع مجموعة الطوابع
البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير
اللبناني في السجون الاسرائيلية والمؤلفة
من فئة واحدة بقيمة /500/ ليرة لبنانية
للطابع الواحد في التداول اعتبارا من
تاريخ 14/07/2001 وبان يجري بيعها للمجموعات
خلال مدة اربعة اشهر اعتبارا من التاريخ
المذكور,
بناء على محضر جرد الطوابع البريدية
التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني
في السجون الاسرائيلية المتبقية بعد
انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات
والموجودة لدى شركة ليبان بوست المنظم
بتاريخ 28/11/2001 من قبل فريق العمل
المشكل بموجب احكام المادة الثامنة من القرار
رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
تطبق احكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كمية الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الاسير اللبناني في السجون الاسرائيلية المباعة خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات والبالغ عددها/5199/ طابعا.
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية الكمية المتبقية من الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن الأسير اللبناني في السجون الاسرائيلية بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية, وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية, وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 31 كانون الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي