النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 10

المادة 10

تخضع عقود ايجار العقارات , مبنية وغير مبنية, التي تعقدها الهيئة مع الغير ضمن نطاق المراكز لاحكام قانون الموجبات والعقود على ان يعاد النظر بصورة الزامية ببدلات الايجار مرة كل سبع سنوات على الاقل. تحدد بقرار مشترك من وزيري الصناعة والنفط والمالية دقائق تطبيق احكام هذه المادة

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181646/article/10/