المادة 10
تخضع عقود ايجار العقارات , مبنية وغير مبنية, التي تعقدها الهيئة مع الغير ضمن نطاق المراكز لاحكام قانون الموجبات والعقود على ان يعاد النظر بصورة الزامية ببدلات الايجار مرة كل سبع سنوات على الاقل. تحدد بقرار مشترك من وزيري الصناعة والنفط والمالية دقائق تطبيق احكام هذه المادة