جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 17/01/1979

احداث مؤسسة عامة تدعى "هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي"

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
1660
التاريخ
17/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1979, ص. 5-7
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب, بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 مشروع قانون معجل يرمي الى احداث مؤسسة عامة تدعى "هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي",

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1979,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى احداث مؤسسة عامة " هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي", التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تدعى "هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي" تعرف فيما يلي بـ "الهيئة".

تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري وترتبط مباشرة بوزير الصناعة والنفط.

لا تخضع الهيئة في اعمالها الا لرقابة التفتيش المركزي ولاحكام هذا القانون والانظمة التي يجري وضعها تنفيذا لهذه الاحكام. يقصد بكلمة "المراكز" اينما وردت في هذا القانون, مراكز التجمع الصناعي.

المادة 2

مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تقوم الهيئة بتشجيع انشاء الصناعات ولها من اجل ذلك حق استملاك العقارات اللازمة لانشاء المراكز وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها, كما يحق لها انشاء وادارة المناطق الحرة ضمن هذه المراكز وتأمين الخدمات الاجتماعية عليها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية ويمكنها ان تنشيء مكاتب فرعية لها ضمن المراكز بالذات . يجري الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

تقوم الهيئة بالمحافظة على البيئة في المناطق التي تنشأ عليها المراكز وتلتزم بتطبيق جميع القوانين والانظمة النافذة التي تقتضيها حماية البيئة بشكل فعال.

المادة 4

تمثل الهيئة بالذات, او من ينوب عنها, المالكين والمستأجرين تجاه البلديات التي تقع المراكز في نظامها العقاري وذلك لجهة جمع الرسوم واصدار رخص البناء وغيرها من المهام البلدية كجمع النفايات وانشاء المجاري والمياه المستعملة وجر مياه الشرب.

المادة 5

تحل الهيئة, ضمن نطاق المراكز, محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , فيما خص منح الرخص والموافقات اللازمة لانشاء الصناعات على اراضي المراكز وذلك بعد التشاور والاتفاق مع وزارة الصناعة والنفط في اطار سياسة الدولة التصنيعية وضمن سياسة تصنيعية محددة, وباستثناء تلك التي يعود امر منحها الى مجلس الوزراء.

المادة 6

تتكون واردات الهيئة من:

1- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او في موازنات المؤسسات العامة والبلديات.

2- القروض التي تعقدها.

3- واردات استثماراتها.

4- اية واردات اخرى.

5- سلفات خزينة يحدد مقدارها وطرق منحها وتسديدها بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن انهاء خدماتهم, في اي وقت , بالطريقة ذاتها. تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

يعين مدير عام الصناعة في وزارة الصناعة والنفط, مفوضا للحكومة لدى الهيئة, مهمته السهر على مصالح الدولة وسلامة وقانونية اعمال الهيئة. يحق لمفوض الحكومة ان يحضر جلسات مجلس الادارة ان يشترك المناقشات دون حق التصويت. يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا يحدد بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويصرف من موازنة وزارة الصناعة والنفط. ولا يحق له ان يتقاضى اي راتب او اجر او تعويض او مكافأة او مساعدة من موازنة الهيئة.

المادة 9

تدار المراكز على اسس تجارية وتودع الارباح في حساب احتياطي عام على ان يلحظ خمسين بالماية من هذا الحساب للاعمال الانمائية والتوسيعية ضمن اراضي المراكز.

المادة 10

تخضع عقود ايجار العقارات , مبنية وغير مبنية, التي تعقدها الهيئة مع الغير ضمن نطاق المراكز لاحكام قانون الموجبات والعقود على ان يعاد النظر بصورة الزامية ببدلات الايجار مرة كل سبع سنوات على الاقل. تحدد بقرار مشترك من وزيري الصناعة والنفط والمالية دقائق تطبيق احكام هذه المادة

المادة 11

تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام خاص تضعه بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 12

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1- انظمة الهيئة ( النظام الداخلي, النظام المالي, نظام المستخدمين والمتعاقدين والاجراء وسائر الانظمة الاخرى) وشروط تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة ومهام وصلاحيات مجلس الادارة.

2- ملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين مع الهيئة وشروط استخدامهم او تعاقدهم.

نص مرتبط:مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم

المادة 13

اجيز للحكومة, خلال مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون تعديل واكمال احكامه, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 14

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 15

تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا القانون او النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له او التي لا تتفق مع مضمونها.

المادة 16

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 17 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة والنفط الامضاء: الدكتور اسعد رزق