المادة 2
مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تقوم الهيئة بتشجيع انشاء الصناعات ولها من اجل ذلك حق استملاك العقارات اللازمة لانشاء المراكز وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها, كما يحق لها انشاء وادارة المناطق الحرة ضمن هذه المراكز وتأمين الخدمات الاجتماعية عليها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية ويمكنها ان تنشيء مكاتب فرعية لها ضمن المراكز بالذات . يجري الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (حق انشاء وادارة المناطق الحرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, المادة 15, 21/07/1983
مادة 15: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه, وبخاصة حق انشاء وادارة المناطق الحرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979.