النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 نافذ

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة التشاور والتعاون مع مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية تقوم الهيئة بتشجيع انشاء الصناعات ولها من اجل ذلك حق استملاك العقارات اللازمة لانشاء المراكز وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها, كما يحق لها انشاء وادارة المناطق الحرة ضمن هذه المراكز وتأمين الخدمات الاجتماعية عليها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية ويمكنها ان تنشيء مكاتب فرعية لها ضمن المراكز بالذات . يجري الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1660 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181646/article/2/