المادة 1
تخضع لمعدل الرسم الادنى في جدول التعريفة الجمركية البالغ 2% من القيمة, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية, التجهيزات المخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية والممولة من القرض البلجيكي قيمته /50/ مليون فرنك بلجيكي.
مرسوم رقم 7824 12/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, لمدة ثلاث سنوات),
بناء على القانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995 المتعلق
بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ
10/11/1994 بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية
بقيمة خمسين مليون فرنك بلجيكي,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة
الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 17/95-96
تاريخ 07/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996
يرسم ما يأتي:
تخضع لمعدل الرسم الادنى في جدول التعريفة الجمركية البالغ 2% من القيمة, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية, التجهيزات المخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية والممولة من القرض البلجيكي قيمته /50/ مليون فرنك بلجيكي.
تحدد الشروط الواجب توفرها لتطبيق الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه, كما يلي:
- ان تكون التجهيزات مخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية, وان تكون ممولة من القرض البلجيكي.
- ان يقوم المعهد بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك مسبقا بالتجهيزات المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة على اللوائح التفصيلية للتجهيزات والمستندات اللازمة لادخالها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري