جميع التشريعات

مرسوم رقم 7824 12/01/1996

اخضاع التجهيزات المخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية والممولة من القرض البلجيكي لمعدل الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
7824
التاريخ
12/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 117/118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7824 تاريخ 12/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي, لمدة ثلاث سنوات),

بناء على القانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995 المتعلق

بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ

10/11/1994 بين الحكومة اللبنانية والحكومة البلجيكية

بقيمة خمسين مليون فرنك بلجيكي,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة

الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 17/95-96

تاريخ 07/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لمعدل الرسم الادنى في جدول التعريفة الجمركية البالغ 2% من القيمة, وضمن الشروط المحددة في المادة الثانية, التجهيزات المخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية والممولة من القرض البلجيكي قيمته /50/ مليون فرنك بلجيكي.

المادة 2

تحدد الشروط الواجب توفرها لتطبيق الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه, كما يلي:

- ان تكون التجهيزات مخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية, وان تكون ممولة من القرض البلجيكي.

- ان يقوم المعهد بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك مسبقا بالتجهيزات المنوي ادخالها.

- ان تصدق الادارة المختصة على اللوائح التفصيلية للتجهيزات والمستندات اللازمة لادخالها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري