المادة 2
تحدد الشروط الواجب توفرها لتطبيق الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه, كما يلي:
- ان تكون التجهيزات مخصصة لاعادة تأهيل مختبرات معهد البحوث الصناعية, وان تكون ممولة من القرض البلجيكي.
- ان يقوم المعهد بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك مسبقا بالتجهيزات المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة على اللوائح التفصيلية للتجهيزات والمستندات اللازمة لادخالها.