جميع التشريعات

قرار رقم 6076 10/01/1996

ادراج اسم مركز الخليج للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
6076
التاريخ
10/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/1996, ص. 134
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6076 تاريخ 10/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق

بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة

منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/12/1995 ل"مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد

الرحمن حمية وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/12/1995 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه