المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386
قرار Decision No. 6076 10/01/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة
منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/1995 ل"مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد
الرحمن حمية وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/12/1995 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مركز الخليج للصيرفة - محمد عبد الرحمن حمية وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 386
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه