المادة 133
اذا ادلي اثناء المحاكمة بدفع من شأنه تجريد الفعل من صفته الجرمية وكان هذا الدفع يرتكز على سند ملكية منازع فيه او على مستند رسمي يعادل سند الملكية كان للمحكمة ان تمهل المدعى عليه شهرا لرفع امر الخلاف على الملكية الى المرجع القضائي الصالح حتى اذا لم يفعل او اهمل متابعة الدعوى لدى المرجع المذكور قضت المحكمة الجزائية في المخالفة.