النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 133

المادة 133

اذا ادلي اثناء المحاكمة بدفع من شأنه تجريد الفعل من صفته الجرمية وكان هذا الدفع يرتكز على سند ملكية منازع فيه او على مستند رسمي يعادل سند الملكية كان للمحكمة ان تمهل المدعى عليه شهرا لرفع امر الخلاف على الملكية الى المرجع القضائي الصالح حتى اذا لم يفعل او اهمل متابعة الدعوى لدى المرجع المذكور قضت المحكمة الجزائية في المخالفة.

المادة 133 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/133/