المادة 132
يسوغ لمصلحة الغابات ان تصالح تحت مصادقة وزير الزراعة عن المخالفات قبل صدور الحكم النهائي بها على ان لا يقل بدل المصالحة عن الحد الادنى للغرامة والتعويضات المقررة قانونا لها اذا كانت المخالفة قد ارتكبت في غابات الدولة والبلديات والقرى.
وتجوز المصالحة باقل من الحد الادنى المذكور عن المخالفة المرتكبة في غابات الافراد حتى بعد صدور الحكم النهائي بها وذلك فيما يختص بالغرامة فقط.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
استثناء من احكام قانون الغابات , يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.
تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع المنصوص عنه في الفقرة الاولى.
عُلقت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 17/06/1983, المادة 1, 23/06/1983
يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية, من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي واللزاب والشربين والسرو وارز لبنان, والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد, وذلك لمدة ست سنوات تبتدىء من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات طيلة هذه المدة.
تستثنى مشاريع البناء المرخص بها او التي يرخص بها, ومشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة من منع القطع فقط. تعطى مهلة اربعة اشهر اعتبارا من تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, لقطع الاشجار المحروقة والمشوهة, من الانواع الوارد ذكرها اعلاه وغير القابلة للحياة وفقا لترخيص مسبق يعطى بناء للاصول القانونية.
عُلقت بموجب قانون رقم 85 تاريخ 07/09/1991, المادة 1, 12/09/1991
مادة 1:
يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار الصمغية من انواع الصنوبر الجوي والصنوبر الحلبي وارز لبنان واللزاب والشربين والسرو والشوح وسائر الاشجار الصمغية الاخرى الموجودة ضمن الاحراج ملك الدولة او ملك البلديات والقرى او ملك الافراد ويعلق العمل بالمادة 132 من قانون الغابات , وتستثنى مشاريع الاشغال العامة التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة ومشاريع البناء المرخص لها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.