النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 136

المادة 136

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

كل مخالفة لاحكام المادة 19 و58 المتعلقة ببيع حاصلات غابات الدولة والبلديات والقرى بالمزاد العلني تحصل من الاشتراك سرا في البيع او الاجار الحاصلين بالمزاد او بالتراضي او من التواطؤ على الاضرار به او تشويشه او شراء الحاصلات بادنى من الاسعار العادية بواسطة الاتفاق على تنقيص العروض تعاقب بغرامة من خمسمائة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة أشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

هذا عدا التعويض الذي يمكن الادارة ان تطالب به عن الضرر الذي لحق بها بما فيه الغاء المزاد فيما اذا وجب هذا الامر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 136 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/136/