النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 137

المادة 137

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

- يعاقب بغرامة حدها الادنى 250.000 ل ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كل من يدخل المواشي الى غابة محظر الرعي فيها او الى ارض مزروعة او مغروسة اشجار مثمرة وواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة وفقا لاحكام المادتين 83 و92 من هذا القانون.

يعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف باحكام المادة 23 .

ويمكن الحكم على الراعي بالحبس من اسبوعين الى ثلاثة اشهر. اذا تكررت المخالفة او ارتكبت ليلا او في غابة عمرها اقل من عشر سنوات فيقضى بالحد الاقصى للغرامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 137 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/137/