النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 141

المادة 141

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

كل من كسر او اتلف او نقل او ازال التخوم او العلامات المغروزة على اثر تحديد رسمي للغابات او المحلات المعدة للتحريج يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

يحكم بعقوبة الحبس حتما اذا تكررت المخالفة او اقترنت بتعد على اراضي الغابات بكسرها او باجراء اعمال زراعية فيها.

وفي جميع الاحوال يعاد غرز التخوم والعلامات وتعاد الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة المخالف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 141 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/141/