The whole text

قانون الغابات In force

المادة 141

المادة 141

(عدلت بموجب قانون 195 / 2000 )

كل من كسر او اتلف او نقل او ازال التخوم او العلامات المغروزة على اثر تحديد رسمي للغابات او المحلات المعدة للتحريج يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

يحكم بعقوبة الحبس حتما اذا تكررت المخالفة او اقترنت بتعد على اراضي الغابات بكسرها او باجراء اعمال زراعية فيها.

وفي جميع الاحوال يعاد غرز التخوم والعلامات وتعاد الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة المخالف.

Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 141 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/141/