النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 44

المادة 44

لا تجري حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقا للمادة السابقة الا على الاشياء التالية:

1- جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة.

2- تقديم الحطب اللازم لاحتياج كل بيت من بيوت القرية.

3- استعمال حق مرعى القطعان الا اذا كان هناك منع صادر من وزارة الزراعة لصالح التحريج .

4- تقديم الخشب المعد لصنع آلات الزراعة او لتشييد المساكن او اصلاحها ويتوقف استعمال هذه الحقوق عندما تضر بطرق الاستثمار وفي المدات التي تعينها مصلحة الغابات وعلى كل حال ومهما كان عمر او نوع الغابات لا يجوز لاصحاب حق المرعى ان يستعملوا هذا الحق الا في الاماكن التي صرحت مصلحة الغابات بانها محتمية.

لا يجوز التصريح عن ارض بانها محتمية قبل انتهاء مدة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع او حريق ولو جزئيا ما لم يكن هذا القطع قد اجرته الادارة للتخفيف من كثافة الاشجار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/44/