The whole text

قانون الغابات In force

المادة 44

المادة 44

لا تجري حقوق الانتفاع التي يمكن الاعتراف بها وفقا للمادة السابقة الا على الاشياء التالية:

1- جمع الحطب اليابس والحاصلات الزهيدة.

2- تقديم الحطب اللازم لاحتياج كل بيت من بيوت القرية.

3- استعمال حق مرعى القطعان الا اذا كان هناك منع صادر من وزارة الزراعة لصالح التحريج .

4- تقديم الخشب المعد لصنع آلات الزراعة او لتشييد المساكن او اصلاحها ويتوقف استعمال هذه الحقوق عندما تضر بطرق الاستثمار وفي المدات التي تعينها مصلحة الغابات وعلى كل حال ومهما كان عمر او نوع الغابات لا يجوز لاصحاب حق المرعى ان يستعملوا هذا الحق الا في الاماكن التي صرحت مصلحة الغابات بانها محتمية.

لا يجوز التصريح عن ارض بانها محتمية قبل انتهاء مدة عشر سنوات كاملة ابتداء من اليوم الذي وقع فيها قطع او حريق ولو جزئيا ما لم يكن هذا القطع قد اجرته الادارة للتخفيف من كثافة الاشجار.

Possibly affected, check: قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/44/