النص الكامل

قانون الغابات نافذ

المادة 61

المادة 61

ان ثلث الدخل الصافي من بيع حاصلات غابات القرى واجارة مراعي هذه الغابات يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية من قبل رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية وهما مسؤولان شخصيا عن انفاذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة مصلحة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها وفقا لاحكام المادة 88 .

وفي حال عدم وجود اراضي مشاعية قابلة للتحريج في القرية يحق للهيئة المشاعية- استعمال هذا الثلث في شراء اراضي جرداء لاجل تحريجها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 61 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/ar/law/181678/article/61/