The whole text

قانون الغابات In force

المادة 61

المادة 61

ان ثلث الدخل الصافي من بيع حاصلات غابات القرى واجارة مراعي هذه الغابات يحفظ بصورة اجبارية في الاموال الاحتياطية من قبل رئيس البلدية او رئيس لجنة القرية وهما مسؤولان شخصيا عن انفاذ هذا التدبير. يستعمل هذا الثلث تحت مراقبة مصلحة الغابات في اشغال التحريج التي تجري على اراضي القرية نفسها وفقا لاحكام المادة 88 .

وفي حال عدم وجود اراضي مشاعية قابلة للتحريج في القرية يحق للهيئة المشاعية- استعمال هذا الثلث في شراء اراضي جرداء لاجل تحريجها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/61/