المادة 2
مادة 2: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جميعات الفئة الاولى ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن المئة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة, والخمسة وسبعين في المدن التي لا يزيد عدد سكانها على العشرة آلاف ولا يقل عن الخمسة آلاف نسمة, والخمسين في المدن والقرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يزيد عدد سكانها على الخمسة آلاف نسمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, المادة 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.