المادة 3
مادة 3: يجب بعد انقضاء عام على انشاء جمعيات الفئة الثانية ان لا يقل عدد اعضاء كل منها عن الخمسة وسبعين في المدن التي يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة, والخمسين في المدن او القرى او مجموعة القرى التي تؤلف بلدية واحدة والتي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953, المادة 1, 11/02/1953
مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.