النص الكامل

قانون الطيران ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

يحظر على الطائرات ما لم يكن ثمة اضطرار كلي ان تطير فوق مدينة او محل آهل او مكان اجتماع عام كالحمامات البحرية وميادين سباق الخيل والالعاب الرياضية وما شابه ذلك الا على ارتفاع لتمكن معه دائما من النزول خارج المحل الآهل او على مطار عام ولو توقفت وسائل الدفع فيها ويجب ان يكون هذا الارتفاع في هذه الحال اكثر من 500 متر للطائرات ذات المحركات العديدة و700 متر للطائرات ذات المحرك الواحد.

المادة 34 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/ar/law/181681/article/34/