المادة 1
للدولة السيادة الكاملة المطلقة الفضاء الجوي الذي يعلو اراضيها.
الفضاء الجوي هو المساحة الهوائية التي تعلو اقليم الدولة البري والبحري.
قانون 11/01/1949
للدولة السيادة الكاملة المطلقة الفضاء الجوي الذي يعلو اراضيها.
الفضاء الجوي هو المساحة الهوائية التي تعلو اقليم الدولة البري والبحري.
لا يجوز لاية طائرة ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او ان تهبط عليها دون ان تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير الاشغال العامة او يكون معترفا لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبلاد التابعة لها.
تسمى طائرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل جهاز يمكنه الارتفاع والتجول في الهواء ويشمل هذا التعريف المناطيد والبالونات على اختلاف انواعها.
تقسم الطائرات الى طائرات حكومية وطائرات اهلية:
آ) الطائرات الحكومية تقسم الى طائرات عسكرية وطائرات مدنية:
1- تعتبر طائرات عسكرية الطائرات التابعة للجيش والمستعملة لمصلحة الدفاع الوطني وتثبت صفتها العسكرية بشهادة تسجيلها.
2- تعتبر طائرات مدنية حكومية الطائرات التابعة للمصالح العامة الاخرى (الدرك. الشرطة. الجمارك. الصحة الخ...).
ب ) الطائرات الاهلية لقسم الى طائرات تجارية وطائرات خصوصية.
1- تعتبر طائرة تجارية كل طائرة تستعمل لنقل البضاعة والركاب والبريد لقاء اجر.
2- تعتبر طائرة خصوصية كل طائرة يملكها فرد او مؤسسة ولا تستعمل الا لاغراض خاصة بمالكيها.
يعين وزير الاشغال العامة الاشارة التي تميز كل نوع من انواع الطائرات.
تطبق على كل نوع من الطائرات القواعد المتعلقة به والمعينة في هذا القانون والمراسيم والقرارات التي تصدر تنفيذا له او في الاتفاقات الدولية.
تقسم الطائرات بالنسبة لجنسيتها الى طائرات وطنية وطائرات اجنبية.
يجب ان يكون لكل طائرة جنسية. ولا يجوز ان يعترف لها باكثر من جنسية واحدة في آن واحد.
كل طائرة تسجل في لبنان تعتبر طائرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة الاشغال العامة سجل لقيد الطائرات ويشترط للتسجيل فيه ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة اخرى وان تكون مملوكة بكاملها للبنانيين او لشركة تتوافر فيها الشروط الاتية:
1- ان يكون جميع الشركاء لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التضامن.
2- ان يكون جميع الشركاء المسؤولين لبنانيين اذا كانت الشركة من نوع التوصية.
3- ان تكون الشركة لبنانية وان يكون رئيس مجلس ادارتها واكثرية اعضائه من اللبنانيين اذا كانت الشركة مساهمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (مديرية المواصلات )) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 2, 01/06/1955
مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل:
1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية
2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 1, 01/06/1955
مادة 1: الغيت المادة 11 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1949 وابدلت بها الاحكام التالية: "على كل طائرة مسجلة في لبنان ان تحمل: 1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية 2- علامة الستجيل التي يقررها وزير الاشغال العامة كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار اليها آنفا تعتبر اجنبية.
تفقد الطائرة اللبنانية جنسيتها في الاحوال الاتية:
آ) اذا اصبحت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة غير متوافرة.
ب) اذا بيعت من اجنبي او اصبح صاحبها اجنبيا.
ج) اذا سجلت في بلد اجنبي.
د) اذا تلفت او فقدت او اصبحت غير صالحة للاستعمال تشطب الطائرة من السجل في الاحوال المذكورة آنفا.
على صاحب الطائرة اللبنانية ان يعلم وزير الاشغال العامة بكل تغيير نصت عليها المادة السابقة فور حدوثه وذلك باعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ولا يسري مفعول هذا التغيير بحق الغير قبل شطب الطائرة من سجل قيد الطائرات.
يجوز للاجانب المقيمين في لبنان تسجيل طائراتهم بصورة استثنائية في سجل خاص بالطائرات الاجنبية اذا لم تكن هذه الطائرات مسجلة في دولة اخرى وذلك بقصد استعمالها ضمن الحدود اللبنانية تمنح هذه الطائرات الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 ولا يجوز الترخيص لها باجتياز الحدود اللبنانية تخضع هذه الطائرات لاحكام القوانين الخاصة بالملاحة الجوية ولشروط تسجيلها.
تقيد جميع الطائرات اللبنانية في السجل الخاص المعين في المادة 10 كما تقيد الطائرات الاجنبية في السجل الخاص لها المذكور في المادة السابقة يدون في السجل اسم صاحب الطائرة ومحل اقامته ونوعها واسمها ورقمها المتسلسل وكذلك جميع الحقوق العينية وعقود الايجار الجارية عليها.
ولا يكون لهذه الحقوق والعقود مفعول تجاه الغير الا من تاريخ قيدها في السجل.
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
يقدم طلب التسجيل الى مديرية الطيران المدني في وزارة الاشغال العامة التي تعين للطائرة علامة تسجيلها وتعطيها شهادة بذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (مديرية المواصلات )) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 2, 01/06/1955
مادة 2: ابدلت عبارة (مديرية المواصلات ) الواردة في كل من المادتين 10 و16 من قانون الطيران بعبارة (مديرية الطيران المدني)
ان الطائرات هي اموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في لبنان على ان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب صك ولا يكون له مفعول بين المتعاقدين وتجاه الغير الا بعد قيده في السجل الذي يمكن كل شخص ان يطلع عليه.
ان انتقال ملكية الطائرة بالارث او التعاقد او غير ذلك من اسباب التملك يجب ان يدون في السجل كما يجب ان يدون فيه كل حكم بانتقال ملكية الطائرة او اثبات ملكيتها وذلك بناء على طلب المالك الجديد ولا يكون لانتقال الملكية مفعول الا من تاريخ تسجيله في السجل.
يسوغ اجراء عقد تأمين على الطائرة المسجلة ولا يكون لهذا العقد مفعول الا من تاريخ قيده في السجل. ويمكن ان يحتوي عقد التأمين على شرط يجعل التأمين شاملا بدل الضمان بحال ترتبه من جراء هلاك الطائرة او اصابتها بعطب.
كل شخص اكتسب حقا عينيا على الطائرة بحسن نية بالاستناد الى قيود السجل يبقى هذا الحق في حيازته.
اذا استؤجرت طائرة لعدة سنوات متوالية او لمدة معينة فيبقى قائدها ومستخدموها تحت ادارة صاحبها ما لم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك. ولا يجري هذا الاتفاق الا بموافقة وزارة الاشغال العامة.
يبقى صاحب الطائرة المؤجرة لشخص اخر مسؤولا عن الواجبات القانونية ويكون مسؤولا بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة هذه الواجبات على انه اذا سجل عقد الايجار في السجل وكان المستأجر حائزا الشروط القانونية لتملك طائرة لبنانية فيكون المستأجر بصفته مستثمرا للطائرة مسؤولا وحده عن الموجبات القانونية وعن مخالفتها.
ان حجز الطائرات حجزا احتياطيا او تنفيذيا وبيعها بيعا جبريا يجريان وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية فيما عدا الاحوال الاستثنائية المعينة في المعاهدات او الاتفاقات الدولية يسجل الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرات.
اذا وقع ضرر على الارض من جراء سقوط طائرة اجنبية او طائرة لبنانية يقيم صاحبها في الخارج او خالف اجنبي احكام هذا القانون فيمكن السلطات الادارية المحلية او الموظفون المذكورون في المادة 63 استدعاء قوى الامن لابقاء الطائرة مدة 72 ساعة حتى يتمكن قاضي صلح المنطقة من الوصول الى مكان الحادث وتعيين مقدار الضرر يأمر القاضي بايداع صندوق الخزينة حالا قيمة الضرر والمصارفات التي يقدرها مع الغرامات اذا كان هنالك مخالفة.
فان لم تودع هذه المبالغ او لم تقدم كفالة عليها فيأمر القاضي بحجز الطائرة الى ان يبت في اساس الدعوى.
يحق لوزارة الاشغال العامة حجز الطائرات الوطنية او الاجنبية حجزا احتياطيا اذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون او في المراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه او كان قائدها قد ارتكب مخالفة لتلك الاحكام.
ان مصادرة الطائرة لا يمكن الحكم بها الا في الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة او التي تسن فيما بعد.
لا يحق للطائرات الحربية الاجنبية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او تهبط عليها الا بترخيص من وزارة الاشغال العامة بعد موافقة وزير الدفاع الوطني وذلك فيما عدا الاحوال التي تنص عليها اتفاقات او معاهدات دولية.
لا يجوز لاية طائرة اجنبية غير حربية ان تطير فوق الاراضي اللبنانية الا اذا اعترف لها بحق التجول باتفاق دولي او كانت حائزة على رخصة خاصة او موقتة يعطيها وزير الاشغال العامة وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها الطائرات اللبنانية في اراضي الدولة التي تنتسب اليها هذه الطائرة.
ان انشاء الخطوط الجوية الدولية المنظمة واستثمارها يستلزمان الحصول على ترخيص سابق من مجلس الوزراء.
لا يجوز للطائرات التجول فوق الاملاك الخاصة بطريقة تعوق المالك عن استعمال حقه ولاجل المحافظة على السلامة العامة يعين وزير الاشغال العامة الخطوط التي يرى من المناسب ان تتبعها الطائرات في سيرها.
يمكن منع الطيران فوق المناطق اللبنانية لاسباب عسكرية او لاسباب تتعلق بالامن العام وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يمكن ايضا في الاحوال الاستثنائية ان يمنع الطيران موقتا فوق جميع الاراضي اللبنانية او فوق قسم منها على كل طائرة تدخل منطقة ممنوعه ان تهبط فور شعورها او انذارها بذلك في اقرب مطار اليها خارج تلك المنطقة.
اذا اعلنت الاحكام العسكرية في منطقة لبنانية واصبح الطيران فوقها ممنوعا فكل طائرة تخالف هذا المنع تحجز حالا بعد هبوطها الى الارض في اية منطقة كانت من الاراضي اللبنانية ويحال جميع من فيها على المحاكم العسكرية بتهمة التجسس اذا لم يتمكن قائد الطائرة من بيان الاسباب التي الجأته الى الطيران فوق تلك المنطقة.
اذا شوهدت طائرة بحالة مخالفة لاحكام هذا القانون فيجب انذارها بواسطة طلقات في الهواء وعليها عندئذ ان تخفف سيرها فورا وان تنزل الى ارتفاع قليل وتهبط على اقرب مطار والا اجبرت على ذلك بالقوة.
يحظر على الطائرات ما لم يكن ثمة اضطرار كلي ان تطير فوق مدينة او محل آهل او مكان اجتماع عام كالحمامات البحرية وميادين سباق الخيل والالعاب الرياضية وما شابه ذلك الا على ارتفاع لتمكن معه دائما من النزول خارج المحل الآهل او على مطار عام ولو توقفت وسائل الدفع فيها ويجب ان يكون هذا الارتفاع في هذه الحال اكثر من 500 متر للطائرات ذات المحركات العديدة و700 متر للطائرات ذات المحرك الواحد.
كل طيران بهلواني ذو حركات خطرة لا فائدة منها لحسن سير الطائرة ممنوع فوق المدن والاماكن الآهلة ومحلات الاجتماعات التي يتردد اليها الناس او فوق المكان المعد للاهالي في المطارات.
كل عرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته لا يمكن ان يتم في اي محل كان الا برخصة خاصة من وزير الاشغال العامة ولا تغني هذه الرخصة اصحاب الطائرات ومنظمي الحفلات عن التقيد بالانظمة المتعلقة بتنظيم الحفلات العامة.
على جميع الطائرات , سواء أكانت تود الهبوط في الاراضي اللبنانية او اجتياز حدودها ان تسلك الطرق المعينة.
لا يجوز للطائرات ان تهبط الا في المطارات العامة او الاماكن الخاصة المنشأة بصورة قانونية ولا ان تقلع الا منها ما لم يكن هنالك قوة قاهرة يجب على قادة الطائرات ان يراعوا عند ذهابهم من المطار او عند وصولهم اليه انظمة الطيران العامة والنظام الخاص بالمطار.
لدى هبوط الطائرة, على قائدها او احد اعضاء قيادتها ان يبلغ ادارة المطار كل حادث وقع للطائرة ونشأ عنه وفاة شخص او جرحه او تلف جسيم للطائرة يجرى تحقيق فني لمعرفة اسباب الحادث ويكون مستقلا عن اي تحقيق اخر تجريه السلطات القضائية.
على كل طائرة تدخل الاراضي اللبنانية ان تهبط في مطارات الحكومة الجمركية وان تقلع من هذه المطارات عند خروجها من الاراضي اللبنانية الا اذا كان مرخصا للطائرة بالمرور فوق الاراضي اللبنانية دون الهبوط عليها.
اذا اضطرت طائرة غير مرخص لها بالهبوط على الاراضي اللبنانية ان تهبط عليها بسبب حادث او رداءة الطقس او اي سبب قهري اخر فيلزمها ان تهبط في اقرب مطار جمركي على طريقها, واذا اضطرت طائرة مرخص او غير مرخص لها الى الهبوط خارج المطارات الجمركية فيلزم قائدها ان يعلم اقرب سلطة محلية او جمركية يستطيع الوصول اليها ويلزمه في كلا الحالين ان يقيم الدليل على الاسباب التي اضطرته للهبوط ولا يحق له ان يتابع سفره قبل ان تتفقد السلطات سجل وقائع الطائرة والتصريح عن البضائع بحال وجودها.
اذا اضطر قائد للهبوط بطائرته على ارض خاصة يحق لصاحب الارض ان يمانع في ذهاب الطائرة او في رفعها عن ارضه حتى وصول اقرب سلطة محلية لتنفيذ احكام المادة 24 .
تعين المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود بمرسوم.
يعتبر مطارا كل ارض او سطح ماء مهيأ خصيصا لاقلاع الطائرات وهبوطها ومعد لاستعمال المصالح الجوية العامة والخاصة.
يعتبر حقلا جويا كل ارض يمكن الهبوط عليها والاقلاع منها ولا توجد فيها التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كايواء الطائرات وتموينها او قبول المسافرين وشحن البضائع.
لا يجوز انشاء مطار خاص او حقل جوي الا بعد موافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة الانظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
يقدم طلب الترخيص بانشاء مطار خاص الى وزارة الاشغال العامة ويرفق بالوثائق التالية:
1- مصور عام يعين فيه مكان المطار بالنسبة الى المدن المجاورة.
2- مصور للمطار وجواره حتى مسافة الف متر ابتداء من حدود المطار بقياس لا يقل عن 1500/1.
3- مذكرة تبين الاستعمال المعد له المطار.
4- موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطارا.
5- نظام استعمال المطار.
تقوم وزارة الاشغال العامة بتحقيق فني وتحيل هذا التحقيق على مجلس الوزراء الذي يقرر قبول طلب الترخيص او رفضه دونما حاجة الى تعليل قرار الرفض لمجلس الوزراء ان يقرر في اي وقت كان ادخال ما يراه ضروريا من التعديل في حالة المطارات او الحقول الجوية لجعلها على نفقة صاحبها مطابقة لتطور قواعد التجول الجوي او للمحافظة على المصلحة العامة.
يجب على اصحاب المطارات الخاصة ان يفتحوا سجلا يشير الى وقت وصول الطائرات وذهابها وان يبرزوا هذا السجل للموظفين ذوي الاختصاص عند طلبهم كما يجب عليهم تمكين هؤلاء الموظفين من تفتيش المطارات في اي وقت كان.
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
لا يجوز الترخيص لاية طائرة بالتجول في فضاء لبنان الجوي الا اذا كانت مسجلة وحائزة شهادة بأهليتها للملاحة. تعطى هذه الشهادة وفقا للملحق الفني الاول No 1 من ميثاق شيكاغو.
يمكن قبول الشهادات الممنوحة من دول اجنبية شرط المصادقة عليها من وزارة الاشغال العامة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
يمنح الترخيص بالشروط الاتية:
أ) يجب ان تظهر على الطائرة بشكل واضح علامات جنسيتها وتسجيلها .
ب) يجب ان تكون في الطائرة كل الآلات والاجهزة اللازمة حسب نوع الطيران الذي تقوم به .
ج) يجب ان تتوفر في افراد هيئة ادارة الطائرة جميع الصفات المقررة في الانظمة والقوانين والاتفاقات الدولية وان يحملوا اجازات الكفاءة الصادرة عن السلطة المختصة التي سجلت الطائرة يقصد بهيئة الادارة القائد والطيارون والميكانيكيون وجميع المستخدمين.
يكون الترخيص الممنوح للطائرة والمالك شخصيا ويصبح ملغيا بحالة تغير المالك ويمنع هذا الترخيص لمدة محدودة او لرحلة معينة.
في حالة الطيران للتجربة الفنية او لاجل التعليم يستعاض عن الترخيص باذن خاص من وزير الاشغال العامة.
على كل طائرة تمارس الملاحة الجوية ان تحمل الوثائق الآتية:
أ) شهادة التسجيل.
ب ) شهادة اهلية الطائرة للطيران.
ج) اجازة قواد الطائرة ومستخدميها كل بحسب اختصاصه.
د) رخصة جهاز الراديو اذا كانت تحمل هذا الجهاز.
ه) سجل الرحلات.
و) لائحة باسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والوجهة التي يقصدونها وذلك للطائرات التي تنقل الاشخاص.
ز) بيان (مانيفستو) مفصل عن البضائع وذلك للطائرات التي تنقل بضائع على صاحب الطائرة ان يحتفظ بالسجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اخر قيد فيها.
(عدلت بموجب قانون 0/1955 )
على قائد ومستخدمي الطائرة التي تمارس الطيران الدولي ان يحملوا شهادات الكفاءة او اجازات تمنح وفقا للملحق الفني الاول No. 1 من ميثاق شيكاغو.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
عُدلت جزئياً (عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو) بموجب قانون تاريخ 25/05/1955, المادة 3, 01/06/1955
مادة 3: ابدلت عبارة (الملحق الفني E) من ميثاق شيكاغو الواردة في المادتين 50 و55 من قانون الطيران, بعبارة (الملحق الفني الاولNo. 1 )
يحتوي سجل الرحلات على ما يأتي:
- التاريخ.
- موظفو الطائرة.(اسماؤهم ومهماتهم).
- المكان (الاقلاع والوصول).
- الزمان - (الاقلاع والوصول).
- ساعات السفر.
- نوع السفرة .
- ملاحظات واحداث بامضاء الشخص المولج.
- التأشيرة (من قبل سلطات الجمارك مع رقم جداول الركاب ورقم الكشوف ).
يمنع الا برخصة من مجلس الوزراء نقل المتفجرات والاسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل والرسائل الداخلة ضمن احتكار البريد وكل شيء اخر يمنع نقله بقرار من مجلس الوزراء.
على كل طائرة تجارية لنقل الركاب ان تكون مجهزة باجهزة المخابرات اللاسلكية وفقا لمقررات المؤسسة الدولية للطيران المدني.
لا يجوز للطائرة ان تنقل اي جهاز للبرق او للتلفون اللاسلكي او آلات تصوير بغية استعمالها ما لم يرخص لها بذلك وزير الاشغال العامة بعد موافقة وزير البرق والبريد.
تخضع كل طائرة تهبط على مطار او على حقل جوي او على ارض خاصة لمراقبة واشراف السلطات الادارية.
على كل طائرة في حالة التجول فوق الاراضي اللبنانية ان تخضع لاوامر مراكز الشرطة والجمرك وطائرات الحكومة مهما كان الشكل الذي تعطى به تلك الاوامر.
تطبق القوانين الخاصة بدخول الاشخاص وخروجهم واستيراد البضائع وتصديرها بطريق البر والبحر على دخول الاشخاص وخروجهم واستيراد البضائع وتصديرها بطريق الجو.
لمندوبي مصلحة الجمارك والامن العام والصحة العامة وللموظفين الاخرين الذين ينتدبهم وزير الاشغال العامة ان يأمروا اية طائرة محلية بالهبوط ولهم دون اتخاذ اية اجراآت سابقة ان يقوموا بتفتيشها وفحصها هي ومحتوياتها وان يمنعوا طيرانها وذلك لمراقبة تطبيق هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذه الحال صفة موظفي الضابطة العدلية ولهؤلاء المندوبين حجز الطائرة او اية وثيقة او شخص او بضاعة في الطائرة الى ان تنفذ التدابير المقررة من جانب السلطات المختصة وتستوفى الاجراآت القانونية.
ان التعاقد على نقل البضائع بطريق الجو يتم بوضع ورقة شحن او ايصال يوضح فيه صراحة ان النقل يجري بواسطة طائرة.
قبل سفر الطائرة وعند وصولها يقدم قائدها الى الجمرك عدا سجل الرحلات الاوراق الاتية:
1- المانيفستو والتصريح المنصوص عليهما في المادة 54 اذا كانت الطائرة تحمل بضائع.
2- لائحة بالمؤونة التي تحملها.
يكون الناقل مسؤولا عن فقدان او تعيب البضائع المنقولة ما لم يكن هنالك قوة قاهرة او عيب خاص بالبضائع على انه اذا لم يصرح المرسل بقيمة البضائع فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 25 ليرة لبنانية عن كل كيلو.
يجوز للناقل ان يتنصل ببند صريح من المسؤولية المتعلقة بالبضائع المترتبة عليه بمقتضى المادة السابقة بسبب اخطار الهواء والاخطار التي يرتكبها مستخدمو ادارة الطائرة على ان هذا البند لا ينفي المسؤولية عن الناقل الا اذا كانت الطائرة في حالة صالحة للملاحة عند ذهابها وكان رجالها حائزين الاجازات القانونية. ففي هذه الحال وحدها تعتبر الاجازات المتقدم ذكرها قرينة على عدم الخطأ تجعل على عاتق المتضرر اثبات العكس.
كل بند يقصد منه تجريد الناقل من المسؤولية عن عمل يأتيه بنفسه او عن عمل يأتيه مأموروه فيما يتعلق بتحميل البضائع وحفظها وتسليمها يكون لاغيا وكذلك يكون لاغيا كل بند يقصد منه تجريد الناقل من مسؤولية اخطائه الشخصية.
لقائد الطائرة الحق في ان يأمر في اثناء الطريق القاء البضائع المشحونة اذا كان هذا الالقاء لا بد منه لنجاة الطائرة ويجب عليه ان يلقي البضائع الزهيدة الثمن بادىء ذي بدء فيما اذا كان هذا الاختيار ممكنا ولا يترتب عليه ادنى مسؤولية تجاه المرسل والمرسل اليه بسبب فقدان هذه البضاعة غير ان المسؤولية الناجمة عن الاضرار المسببة على سطح الارض تظل قائمة كما هي.
مع الاحتفاظ بالاحكام السابقة تطبق على النقل الجوي نصوص قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالنقل بطريق البر.
تعتبر تذكرة السفر المعطاة للمسافر تعاقدا على نقله.
تحمل الطائرة نسخة عن قائمة المسافرين لابرازها عند طلب السلطات المختصة ولا يطبق هذا على الطائرات التي تقوم بجولات ولا تهبط في مركز آخر.
لا يجوز للناقل في النقل الدولي ان يقبل المسافرين الا بعد التثبت من الترخيص لهم بالنزول في المحل الذي تصل اليه الطائرة وفي المراكز المعينة لهبوطها لا يسوغ للناقل ان يتنصل ببند خاص من المسؤولية المتعلقة بالاشخاص وكل بند من هذا النوع يعتبر لاغيا.
اذا حدثت ظروف غير اعتيادية كالفيضان والاوبئة وغيرها فلوزير الاشغال العامة او السلطات ذات الصلاحية ان تصادر موقتا جميع الطائرات الموجودة في المطارات اللبنانية من اي جنسية كانت.
على قائد الطائرة في اثناء طيرانها ان يتقيد بالانظمة المتعلقة بالتجول وطرق السير الواجب اتباعها وبالاضواء والاشارات وان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الاضرار.
تطبق القوانين العامة وبنوع خاص قانون الموجبات والعقود على المسؤولية الناشئة عن الضرر المسبب من حركات طائرة لطائرة اخرى اثناء ارتفاعها ان مستثمر الطائرة مسؤول حكما عن الاضرار التي تسببها حركات طائرته او الاشياء التي تنفصل عنها للاشخاص او الاملاك القائمة على سطح الارض.
لا يجوز تخفيف المسؤولية او نفيها الا باقامة البرهان على ان الخطأ صادر عن المتضرر يحظر القاء البضائع والاشياء مهما كانت من الطائرة ما عدا الصابورة القانونية الا بحال وجود قوة قاهرة.
اذا استؤجرت طائرة فيكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتكافل تجاه الغير عن الاضرار التي تحدثها على انه اذا قيد عقد الايجار في السجل كان المستثمر وحده مسؤولا الا اذا اقام البرهان على ان الخطأ صادر عن صاحب الطائرة او ان الحادث ناشىء عن قوة قاهرة.
تقام دعاوى المسؤولية حسب اختيار المدعي لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الضرر او لدى محكمة مقام المدعى عليه واذا كانت الدعوى تتعلق بعطل طرأ على طائرة اثناء التجول فمحكمة المحل الذي تهبط فيه الطائرة هي الصالحة للنظر في الدعوى.
يكلف التحقيق عن مخالفة هذا القانون كل موظف محلف لهذه الغاية من الشرطة والدرك ودوائر الجمرك والاشغال العامة والامن العام كل حسب اختصاصه عملا باحكام المادة 57 يجوز لهؤلاء الموظفين ان يحجزوا المتفجرات والاسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل والمراسلات البريدية والاجهزة اللاسلكية البرقية والتلفونية التي تنقلها الطائرة بدون ترخيص كما يمكنهم حجزها رغم الترخيص في حالة تحليق الطائرة فوق مناطق ممنوعة.
للموظفين المذكورين الحق في حجز الطائرات التي لا يبرز قائدها شهادة ملاحتها او لا تنطبق علامة تسجيلها على علامات شهادة التسجيل او الملاحة الى ان تثبت هوية الطائرة او يقدم صاحبها شهادة صلاحيتها للملاحة.
ينظم محضر بالمخالفة ويرسل مع التحقيق بلا ابطاء الى النيابة العامة لدى المحكمة العائد اليها الامر.
يعاقب صاحب الطائرة بالحبس من اسبوع الى شهر وبالغرامة من خمسين الى الفي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين:
1- اذا استعمل طائرته او تركها قيد الاستعمال دون الحصول على شهادة التسجيل وشهادة اهلية الطائرة للطيران او دون وضع علامة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 6 و11.
2- اذا وضع او ترك قيد التجول طائرة اصبحت شهادة اهليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.
تفرض العقوبات نفسها على قائد الطائرة الذي:
1- يقود طائرة دون اجازة او شهادة.
2- يتلف سجل الرحلات او يقيد فيه بيانات يعرف انها غير صحيحة.
3- يهبط بطائرته دون مبرر في غير المطارات المعينة.
4- يقود عن علم منه طائرة في احدى الاحوال المبينة في المادة السابقة.
5- من يتجول فوق احدى المحلات الممنوعة بمقتضى المادة 31 .
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 82 اذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة الاولى من المادتين 82 و83 بعد رفض او سحب شهادة التسجيل او شهادة اهلية الطائرة للطيران او شهادة او اجازة الطيران او منع المخالف من قيادة الطائرة.
اذا خالف قائد الطائرة احكام المواد 2 و8 و27 و31 و32 و33 فيعاقب بالغرامة من مئة الى الفي ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر.
يعاقب بالغرامة من مائة ليرة لبنانية الى اربعة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات صاحب الطائرة او مستثمرها او قائدها اذا وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة في شهادة اهليتها للطيران او حذف العلامات الحقيقية او جعلها غير مقروءة او استعمل طائرة تحمل علامة غير حقيقية ويعاقب بالعقوبة نفسها من يأمر بعمل من الاعمال المتقدم ذكرها.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 82:
1- من يخالف احكام المادة 57.
2- من يستعمل بدون رخصة خاصة آلات فوتوغرافية فوق المناطق الممنوعة او يستعمل اشياء او اجهزة ممنوع نقلها للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
يعاقب بالغرامة حتى عشر ليرات وبالتوقيف حتى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين:
1- قائد الطائرة الذي لا يحفظ على متنها احد السجلات الواجب وجودها فيها.
2- صاحب الطائرة الذي لا يحتفظ باحد السجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اخر قيد منه.
3- كل من يخالف احد احكام المواد 34 و35 و36 و38.
يجوز ان يقضي في الحكم الصادر على قائد الطائرة لمخالفته احكام المواد 84 و85 و86 بمنعه من قيادة اية طائرة كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات على قائد الطائرة المحكوم بمنعه قيادة الطائرات ان يودع خلال خمسة ايام من انبرام الحكم شهادته لدى وزارة الاشغال العامة لتحفظ فيها اثناء مدة المنع والا عوقب بالحبس من عشرة ايام الى شهر واحد وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة لبنانية ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 84 فيما لو قاد طائرة اثناء مدة المنع وتنفذ في هذه الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون ادغامها.
كل من دخل ارضا حظرت الانظمة او تعليمات المطارات الدخول اليها او ترك مواشي او حيوانات تدخلها يعاقب بغرامة من خمس وعشرين الى مايتي ليرة لبنانية ويفقد عدا ذلك حقه بكل تعويض فيما لو وقع حادث ما.
كل مخالفة لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 76 يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسين الى ثلاثمائة ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين.
فيما عدا الحالة التي يثبت فيها ان توقيف الطائرة في الحال يعرضها او يعرض ركابها للخطر يعاقب كل قائد طائرة علم ان طائرته سببت حادثا ولم يهبط الى الارض بالحبس من عشرة ايام الى شهرين وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية.
تطبق على مخالفة احكام هذا القانون احكام قانون العقوبات المتعلقة بالتكرار والاسباب المشددة والمخففة ما عدا العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.
تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تنفيذ احكام هذا القانون.
الغي القرار رقم 216 تاريخ 17 ايلول سنة 1934 والغيت جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد