المادة 1
مادة 1: كل موظف يتقاضى راتبا شهريا يعطى عن افراد عائلته المقيدين في سجلات النفوس تعويضا عائليا قدره: 12 ليرة في الشهر عن زوجته 12 ليرة في الشهر عن كل ولد من اولاده على الا يزيد مجموع هذا التعويض عن 72 ليرة في الشهر. وتستفيد من هذا التعويض الموظفة التي تثبت انها تنفرد باعالة اولادها من جراء- وفاة الوالد او عجزه او غيابه من البلاد مدة تتجاوز السنتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 16125 تاريخ 05/06/1957, المادة 1, 12/06/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 8135 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1955 القاضي بتحديد كيفية اعطاء التعويض العائلي لموظفي الدولة, على الوجه التالي: "وتستفيد من هذا التعويض الموظفة التي تثبت انها تنفرد باعالة اولادها من جراء وفاة الوالد او عجزه او غيابه عن البلاد مدة تتجاوز السنتين او طلاقها او هجرها من زوجها دون ترك اية نفقة".