المادة 2
مادة 2: يعطى التعويض : اولا- عن الزوجة التي تعيش مع زوجها ولا تتعاطى عملا مأجورا والزوجة المهجورة او المطلقة التي تتوجب لها نفقة شرعية. ثانيا- عن الاولاد الشرعيين المبينين فيما يلي: أ- الذكور القاصرون والبنات العازبات اذا كانوا لا يتعاطون عملا مأجورا. ب - الذكور غير القاصرين اذا كانوا مصابين بعاهة او علة تجعلهم عاجزين عن العمل وتوجب على اهلهم اعالتهم, ويدفع التعويض في هذه الحالة سنة بعد سنة بناء على شهادة تثبت استمرار العاهة او- العلة من اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون التقاعد. ج- البنات الارامل والمطلقات اذا كن لا تتوجب لهن نفقة شرعية ولا يتعاطين عملا مأجورا وكان الموظف يعيلهن.