النص الكامل

مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يقطع التعويض العائلي: - عن الاولاد الذكور لدى اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا اذا كانوا في حالة الدراسة, فلا يقطع الا عند اتمامهم الدراسة او الخامسة والعشرين من العمر. يعد مولودا في اول تموز من سنة الولادة الولد الذي لا يذكر تاريخ ولادته في تذكرة الهوية. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد 19 تشرين الاول سنة 1942 - عن البنات عند زواجهن.

المادة 5 من مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181684/article/5/