المادة 6
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 نافذ
مادة 6: يقطع التعويض اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انقطاع الحق بسبب الوفاة او الزواج او الطلاق او الهجر او تعاطي العمل المأجور.
المادة 6 من مرسوم رقم 8135 تاريخ 17/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181684/article/6/