النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 12

المادة 12

تطبق في شؤون التعيين والترقية والدوام والكسوة والتعويض عن الاعمال الاضافية:

آ- على فرقة حرس الطيران المدني, الاحكام المطبقة على افراد الشرطة

ب - على فرقة الاطفائية: الاحكام المطبقة على فرقة الاطفاء في بلدية بيروت

ج- على فرقة الاسعاف : الاحكام المطبقة على الموظفين المماثلين في وزارة الصحة العامة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181686/article/12/