المادة 13
تخضع فرقتا الحرس والاسعاف للتدريب الاجباري على مكافحة الحريق في المطارات وفقا للانظمة المتبعة.
فقرة مضافة بموجب القانون ت 24/12/1956 يمنح موظفو المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا, باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين تعويضا تحدد شروطه ومقداره بمرسوم, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 24/12/1956, المادة 1, 26/12/1956
مادة 1: يضاف الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم32 تاريخ 18/1/1955 النص التالي: يمنح موظفو المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا, باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, تعويضا تحدد شروطه ومقداره بمرسوم, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.