النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 نافذ

المادة 13

المادة 13

تخضع فرقتا الحرس والاسعاف للتدريب الاجباري على مكافحة الحريق في المطارات وفقا للانظمة المتبعة.

فقرة مضافة بموجب القانون ت 24/12/1956 يمنح موظفو المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا, باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين تعويضا تحدد شروطه ومقداره بمرسوم, وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 18/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181686/article/13/